82 - بَابٌ: فِي حَرِيمِ البِئْرِ
2829 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ (1)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ. (الإتحاف: 13423).
(1) تتابعت المطبوعات في جعل النسبة المعجمة، وهي مضبوطة في الأصول بالمهلة.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٨٣٤