70- بَابٌ: فِي الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ
2816- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ, عَنْ سَيَّارٍ- رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ, فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ- وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ- فَقَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَقَالَ: الْمِلْحُ وَالْمَاءُ، فَقَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, قَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ (1). (الإتحاف: 21226).
(1) في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول المعتمد ولذلك لم نثبتها، ونصها: قيل لعبد الله: تقول به؟ فأومأ برأسه.