43- باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب.
2781- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ, أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ- وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ- وَرُبَّمَا قَالَ: أَقْبِضُ- فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ, إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ, وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ, مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. (الإتحاف: 9745).