تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2770 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ (1)، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ وَالله, قَالَ: فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا, فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ, فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا؟

قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ (3). (الإتحاف: 7992).

(1) قلنا: في النسخة المغربية الخطية، الورقة (234 أ)، وطبعة دار البشائر، و"ترتيب علل الترمذي الكبير" الورقة (52 ب)، إذ ذكر هذا الحديث، و"إتحاف المهرة" لابن حَجَر 7/ 361، إذ ساقه من طريق الدارمي: "عبد الرحمن بن أَبي زَيد"، وفي النسخة الأَزهرية الخطية، الورقة (207 ب)، وطبعة دار المُغني (2613): "عبد الرحمن بن أبي يزيد".

(2) كذا في الأصول: فقال له.

(3) تقدم في البيوع، باب النهي عن بيع الخمر وشرابها، ملاحظتنا على ما أورده الحافظ في إتحاف المهرة من أسانيد رواية ابن عباس التي أخرجها المصنف فلا حاجة لإعادتها هنا.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٧٧٥