34- بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ
2767- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (1). (الإتحاف: 14001).
(1) زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٧٢