تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25- بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ

2758- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. (الإتحاف: 11205).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٧٦٣