25- بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ
2758- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. (الإتحاف: 11205).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٦٣