22- بَابٌ: فِي الجَائِحَةِ
2754- أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!. (الإتحاف: 3474).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٥٩