تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

22- بَابٌ: فِي الجَائِحَةِ

2754- أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!. (الإتحاف: 3474).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٧٥٩