10 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ الغِشِّ
2737 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي جَوْفِهِ فَأَخْرَجَ شَيئًا لَيْسَ بِالظَّاهِرِ (1)، فَأَفَّفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (الإتحاف: 9549).
(1) في صلب "ل": كالظاهر، ثم وضع فوقها خطأ، وكتب في الهامش في الأصل: بالظاهر، وكذلك هي في سائر الأصول، وأثبتها بعضهم في مطبوعته على الخطأ: كالظاهر.