46- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رُكُوبِ الدَّابَّةِ مِنَ المَغْنَمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ مِنْهُ
2681- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (1)، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ- مَوْلًى لِتُجِيبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ, فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ, فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَقُومُ فِيكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم, قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا فَقَالَ (2): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَجْحَفَهَا، أَوْ قَالَ: أَعْجَفَهَا- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا أَشُكُّ فِيهِ- رَدَّهَا (3)، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. (الإتحاف: 4598).
(1) في الإتحاف: حدثنا محمد بن إسحاق.
(2) سقطت من جميع الأصول، ثابتة في الروايات.
(3) تكررت هذه الكلمة في بعض الأصول؛ مرة قبل قول أبي محمد، ومرة بعد قوله.