42- بَابٌ: فِي أَنْ يُنَفلَ في البَدْأَةِ الرَُبُعَ, وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ
2675- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكَلَّ (1) النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ. (الإتحاف: 6791).
(1) ضبطها بعضهم في مطبوعته: بضم الكاف واللام!
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٦٨٠