40 - بَابٌ: فِي الحَرْبِيِّ إِذَا قَدِمَ مُسْلِمًا
2673 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ -قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: صَخْرُ بْنُ الْعِيلَةِ (1) - قَالَ: أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم عَمَّتَهُ فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.
وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا, فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ, فَدَفَعْتُهُ. (الإتحاف: 6348).
(1) من نسخة "د" فقط كتبها في الصلب، وأثبتها في الهامش، وهي ساقطة من سائر الأصول.