38- بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الحَبَالَى
2671- أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ: أَبِي عُمَرَ الشَّامِيِّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً، يَعْنِي: حُبْلَى- عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟، قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ, كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟. (الإتحاف: 16083).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٦٧٦