34- بَابٌ: فِي الَّذِي يَقْدُمُ بَعْدَ الفَتْحِ, هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟
2667- أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم مَغْنَمًا إِلاَّ قَسَمَ لِي, إِلاَّ يَوْمَ خَيْبَرَ, فَإِنَّهَا كَانَتْ لأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً. (الإتحاف: 19636).
(قَالَ:) وَكَانَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٦٧٢