2656- أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ, فَظَفِرْنا (1) بِالْمُشْرِكِينَ, فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ, أَلاَ لاَ تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةً- ثَلاَثًا. (الإتحاف: 262).
(1) كذا في "م. م" وإتحاف المهرة، وفيما عدا ذلك من الأصول: فظفر.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٦٦١