8 - بابٌ: لَمَنْ يَعْفُو عَنْ قَاتِلهِ
2545 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْيدِ الله الْغُدَانِيُّ (1)، أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ عَوْفٍ, عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ (2)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَتَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ, قَالَ: فَتَرَكَهُ. (الإتحاف: 17298)
قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ.
(1) في الأصول والإتحاف: الهمداني، نبهنا عليه قديماً في الشرح.
(2) كذا في الأصول وإتحاف المهرة: عن حمزة أبي عمر، وهو كذلك في مصادر التخريج وأصول التهذيب وكتب الرجال, وزعم بعضهم في مطبوعته أن ما وقع هنا تصحيف، صوابه: عن حمزة أبي عمرو، وأثبته كذلك في الإسناد! وإنما اعتمد في ذلك على ما في صلب السليمانية، وأغفل التصويب الواقع في هامشها.