تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بابٌ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ

2533- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَةً أَفَتُجْزِئُ عَنْهَا؟ قَالَ: ادْعُ بِهَا، فَقَالَ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. (الإتحاف: 6333).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٥٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٥٣٦