6 - بابُ النَّهْيِ (1) أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ الله
2526 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ, وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ. (الإتحاف: 11217).
(1) زاد بعضهم في مطبوعته حرف الجر: عن.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٥٢٩