2- بابٌ: في كَفَّارَةِ النَّذْرِ
2519- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ, قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلَّهِ مَاشِيَةً, غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. (الإتحاف: 13873).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٥٢٢