16- بابٌ: في حَد المُحْصَنِينَ بِالزنَا
2506- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عليه (1) آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, وَرَجَمَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم, وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ نَجِدُ (2) آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله, وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ, إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاِعْتِرَافُ. (الإتحاف: 15476).
(1) في "ل. د" بإسقاطها.
(2) في "ل. د": حد آية.