تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- باب مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

2479- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ. (الإتحاف: 13636).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٤٨٢