18- بابٌ: في اسْتِبْراءِ الْأَمَةِ
2477- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- وَرَفَعَهُ- أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. (الإتحاف: 5174).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٨٠