2459- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ الله, الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. (الإتحاف: 15165).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لاَ أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٦٢