6- بابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَسْأَلَ المرْأَةُ زَوْجَهَا طَلاَقَهَا
2450- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا (1) بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (الإتحاف: 2500).
(1) كذا في غير "د. درك" بزيادة: ما.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٥٢