3- بابٌ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
2446- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَفُصلَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ، وَلاَ عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ (1).
قِيلَ (2) لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَنْ سُلَيْمَانُ؟ قَالَ: أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
(1) ذكره الحافظ في إتحاف المهرة برقم: 15933، دون أن يرقم عليه برقم الدارمي.
(2) كذا في الأصول.