54 - بابٌ: في وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أهْلهِ
2438 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ, امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتِ النَّبِيَّ (1) صَلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ, وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. (الإتحاف: 22396).
(1) كذا في الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٣٩