48- بابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
2424- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ حَفْصَةَ, فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ! فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ فُلاَنًا- لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله وَلَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا- لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عليه وسلم: نَعَمْ, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. (الإتحاف: 23178).