تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

47 - بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لهَا

2421 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله- فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, وَمَاتَ عَنْهَا- قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (الإتحاف: 16883).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٤٢٢