44 - بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لاَ يَحِلُّ (1) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية
2415 - أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ, حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم مُتْنَ, كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّمَا أَحَلَّ الله لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ: ﴿لاَ يَحِلُّ (1) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآيةَ, مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ. (الإتحاف: 40).
(1) قلنا: قوله: "لاَ يَحِلُّ"، من النسخة المغربية الخطية، الورقة (199 أ)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (178 أ)، وطبعة دار المُغني (2287).
وأما محقق طبعة دار البشائر فأثبتها: "لاَ تَحِلُّ"، وقال: كذا في "ك. ولي" بالتاء الفوقية وهي قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب خارج السبعة وفي "غ" بالتحتية، وبدون نقط في غيرها.