39- بابٌ: في اللعَانِ
2403- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلاَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ, فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا, قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عليه وسلم. (الإتحاف: 6274).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ (1) تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
(1) كذا في الأصول.