21- بابُ الشرْطِ فِي النكَاحِ
2376- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ (1) بِهِ الْفُرُوجَ (2). (الإتحاف: 13899).
(1) كذا في الأصول.
(2) في المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: به من الفروج.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٧٧