تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21- بابُ الشرْطِ فِي النكَاحِ

2376- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ (1) بِهِ الْفُرُوجَ (2). (الإتحاف: 13899).

(1) كذا في الأصول.

(2) في المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: به من الفروج.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٣٧٧