13 - بابُ (1) اسْتِئْمَارِ البِكْرِ وَالثَّيبِ
2359 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. (الإتحاف: 20508).
(1) في "د. درك": باب: في استئمار.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٦٠