4- بابٌ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعِ
2341- أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (الإتحاف: 19706).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٤٢