تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2270- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ- فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا, فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ. (الإتحاف: 7992).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٢٧٠