14- بابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ
2208- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَمَانِيَةً. (الإتحاف: 3424).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٢٠٨