12- بابُ الذُّبَابِ يَقَعُ في الطَّعَامِ
2200- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ, عَنْ عُتْبَةَ (1) بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزَعْهُ (2)، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً. (الإتحاف: 19421).
(1) تصحف في "د" وإتحاف المهرة إلى: عقبة.
(2) جملة: ثم لينزعه، ثابتة في جميع الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٢٠٠