تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2152- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا, قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا. (الإتحاف: 7999).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ إِذَا دُبِغَتْ قَال: أَكْرَهُهَا.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢١٥٢