تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - بابُ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الدَّوَابِ عَبَثاً

2142 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (1)، إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، هُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ الله عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهُ فَيَأْكُلَهُ. (الإتحاف: 11877).

(1) كذا في "ل"، وفي بقية الأصول والإتحاف بدون ذكر الكنية.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢١٤٢