تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بابُ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ

2110- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا, قَالَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي. (الإتحاف: 2105).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢١١٠