3- بابُ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ
2110- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا, قَالَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي. (الإتحاف: 2105).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١١٠