13 - بابٌ: فِي الحَجِّ عَنِ الحَيِّ
1990 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ يَحُجَّ, فَأَحُجُّ (1) عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (2). (الإتحاف: 16284).
(1) كذا في الأصول.
(2) وردت عبارة في نسخة الشيخ صديق خان منسوبة للمصنف وليست في الأصول، ونصها: سئل أبو محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.