19- بابٌ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ
1974- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (الإتحاف: 11469).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٩٧٢