تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19- بابٌ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ

1974- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (الإتحاف: 11469).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٩٧٢