9- بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
1951- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ. (الإتحاف: 11044).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٩٤٩