2 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
1937 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ (1) مِنَ الْحَجِّ (2) حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. (الإتحاف: 6415).
(1) في الإتحاف: تمنعه.
(2) كذا في الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٩٣٥