تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ

1937 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ (1) مِنَ الْحَجِّ (2) حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. (الإتحاف: 6415).

(1) في الإتحاف: تمنعه.

(2) كذا في الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٩٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٩٣٥