50 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْه صَوْمٌ
1920 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ (1) فَمَاتَتْ, فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا الله, اللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا. (الإتحاف: 7418).
(1) هكذا في جميع الأصول "أن تحج" صوّبها بعضهم في طبعته: أن تصوم، وفاته أن الحديث مما اختلف فيه النقلة والرواة عن سعيد بن جبير.
- قلنا: وسيأتي الحديث بإسناده برقم (2484)، وفيه: "أن تحج"، وليس فيه زيادة: "قال: فصام عنها".