31- بَابٌ: فِيمَنْ يُصْبِحُ صَائِماً تَطَوُّعاً ثُمَّ يُفْطِر
1887- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، أَوِ: ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ, فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ, وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ, وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ (1). (الإتحاف: 23303).
(1) ذكره الحافظ في إتحاف المهرة ورقم عليه برقم المصنف لكن لم يذكر إسناده.