18 - بَابُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً
1862 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ, عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ, وَلاَ مَرَضٍ, فَلاَ يَقْضِيهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ- وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ. (الإتحاف: 19979).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٦١