1844 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَضَعَ لَهُ الطَّعَامَ يَتَسَحَّرُ بِهِ, فَلاَ يُصِيبُ مِنْهُ كَثِيرًا, فَقُلْنَا تَأْمُرُنَا بِهِ وَلاَ تُصِيبُ مِنْهُ كَثِيرًا! قَالَ: إِنِّي لاَ آمُرُكُمْ بِهِ, إِنِّي أَشْتَهِيهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ السَّحَرِ. (الإتحاف: 15963).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٤٣