تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّقَدُّمِ فِي الصِّيَامِ قَبْلَ الرُؤْيَةِ

1836- أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. (الإتحاف: 20472).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٨٣٥