تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36 - بَابٌ: لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

1824 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ, لاَ يُفَرَّقُ (1) إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِه عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ الله, لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (الإتحاف: 16788).

(1) في "د": بالتاء الفوقية.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ١٨٢٣