35 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ
1822 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عليه وسلم: مَا تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ- وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا- إِلاَّ وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيُرَبِي لأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ- حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ. (الإتحاف: 18764).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٢١