27- بَابٌ: فِي زَكَاةِ الفِطْرِ
1808- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (الإتحاف: 11168).
قِيلَ: لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٨٠٦